وثيقة السفر للاجئين

إذا تم الاعتراف بك كلاجئ حسب نصوص معاهدة جنيف لعام 1951، أو إذا طلبت أن يتم ذلك، فبإمكانك أن تتقدم بطلب لمصلحة الهجرة للحصول على وثيقة السفر للاجئين [resedokument]. أما الأشخاص الذين لا جنسية لهم والذين يلبون الشروط المفروضة في معاهدة نيويورك لعام 1954 فبإمكانهم التقدم بطلب للحصول على نوع آخر من وثائق السفر للاجئين.

باستخدام وثيقة السفر للاجئين الصادرة حسب نصوص معاهدة جنيف لعام 1951 يكون بإمكانك السفر إلى جميع الدول ما عدا بلدك الأصلي أو البلد التي فريت منها. يتم تدوين تحديد إمكانية السفر إلى هذه الدولة في وثيقة السفر للاجئين التي تصدر لك.

بالنسبة للزوج أو الزوجة والأطفال دون 18 سنة من العمر فيمكنهم في بعض الحالات الحصول أيضا على وثيقة سفر للاجئين إذا كانوا حاصلين على تصريح الإقامة الدائمة في السويد.

إن وثيقة السفر للاجئين تلبي الشروط المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على جوازات السفر. إن هذا يعني أنها تكون مجهزة بشريحة كومبيوتر تخزن فيها المعلومات الشخصية لحاملها وبصمات الأصابع وصورة شمسية.

بالنسبة للشخص الذي لم يبلغ 18 سنة من العمر فيجب أن يحصل على موافقة الوالدين أو موافقة حامل حق الحضانة لكي تصدر له وثيقة السفر للاجئين.

طلب الحصول على وثيقة السفر للاجئين

تقدم طلب الحصول على وثيقة السفر للاجئين على استمارة خاصة معنونة كالتالي:

[Ansökan om resedokument] الاستمارة رقم 108021.

عليك أن تقدم الطلب إلى مصلحة الهجرة خلال زيارة شخصية لإحدى وحدات شؤون التصاريح [tillståndsenhet] التابعة لمصلحة الهجرة. لا يتطلب الأمر أن تحجز موعد مسبق لهذه الزيارة.

يجب أن ترفق الوثائق التالية مع طلبك:

- شهادة قيد النفوس [personbevis] لغرض استخراج جواز سفر (لا يجب أن تكون صادرة في موعد يزيد عن ثلاثة أشهر قبل الطلب).

بإمكانك طلب شهادة قيد النفوس إما من المكتب المحلي لمصلحة الضرائب أو من مركز المعلومات الهاتفية التابع لمصلحة الضرائب على الرقم 567 567- 0771.

أو عن طريق موقع الإنترنت www.skatteverket.se.

- جواز السفر الذي صدر لك سابقا في حالة وجوده.

- أي وثائق أخرى تثبت هويتك.

- تصريح الإقامة الدائمة في السويد [permanent uppehållstillstånd] في حال وجوده.

- موافقة الوالدين / حاملي حق الحضانة إذا كان الطلب يتعلق بطفل يقل عمره عن 18 سنة.

تقوم مصلحة الهجرة بتصوير واخذ بصمات الأصابع عندما تقدم الطلب.

((لا تنسى التوقيع على الطلب!))

الرسوم

في حالة موافقة مصلحة الهجرة على طلبك المتعلق بالحصول على وثيقة السفر للاجئين فإنه يتوجب عليك في هذه الحالة أن تدفع 400 كرونة عند إحضار الوثيقة.

فترة الصلاحية

يسري مفعول وثيقة السفر للاجئين لفترة لا تزيد عن 5 سنوات ولا يمكن تمديد صلاحيتها

فترة الانتظار

يكون بقدور مصلحة الهجرة التعامل بصورة أسرع في قضيتك إذا كان الطلب مكتملا وإذا قمت بإرفاق جميع الملحقات المطلوبة.

بعد تاريخ موافقة مصلحة الهجرة على طلبك فسيستغرق الأمر أسبوع إلى أسبوعين لإنتاج وثيقة السفر للاجئين في الحالات العادية.

لاحظ انه يتوجب عليك أن تقوم شخصيا بإحضار وثيقة السفر للاجئين العائدة إليك.

في حالة رفض طلبك من قبل مصلحة الهجرة

إذا قيمت مصلحة الهجرة انك لا تعتبر لاجئ حسب نصوص معاهدة عام 1951 أو إذا اعتبرت انك لا تلبي الشروط المنصوص عليها في معاهدة عام 1954 فسيتم في هذه الحالة رفض طلبك المتعلق بالحصول على وثيقة سفر اللاجئين. يمكن أن تطعن في هذا القرار لدى محكمة الهجرة [Migrationsdomstolen]. يجب أن يصل خطاب الطعن إلى مصلحة الهجرة خلال 21 يوماً من التاريخ الذي استلمت فيه القرار.

الاستمارات

بإمكانك تنزيل الاستمارات أو حجزها عن طريق موقع الانترنت www.migrationsverket.se. كما يمكن أن تحجزها عن طريق البريد الالكتروني: distributionen@migrationsverket.seأو عن طريق مراسلة العنوان التالي:

Migrationsverket, Distributionen,

601 70 Norrköping

للحصول على المزيد من المعلومات

للحصول على المزيد من المعلومات بإمكانك مراجعة موقع مصلحة الهجرة على شبكة الإنترنت

www.migrationsverket.se

أو الاتصال هاتفياً بالرقم 235 235- 0771.

نود إعلامك أن مصلحة الهجرة ستقوم بجلب معلومات من سجل الجنايات لدى الشرطة السويدية عند التعامل بطلب الحصول على وثيقة السفر للاجئين.